الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
91
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و اما بناء عليها و ان العمل بسبب اداء امارة الى وجدان شرطه او شطره يصير حقيقة صحيحا كانه واجد له مع كونه فاقده فيجزى لو كان الفاقد معه فى هذا الحال كالواجد فى كونه وافيا به تمام الغرض و لا يجزى لو لم يكن كذلك و يجب الاتيان بالواجد لاستيفاء الباقى ان وجب و الا لاستحب هذا مع امكان استيفائه و الا فلا مجال لاتيانه كما عرفت فى الامر الاضطرارى :